نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 318
( باب )
( إنفاق الدراهم المحمول
عليها )
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا كان الغالب عليها
الفضة فلا بأس.
٢ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب قال لا أعلمه إلا ، عن محمد
بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها
فقال إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس.
أشهر ، ولو سقطت
المعاملة بعد الشراء فليس على المشتري إلا الأولى ، ولو تبايعا بعد السقوط وقبل
العلم فالأولى ، نعم يتخير المغبون في فسخ البيع وإمضائه.
باب
إنفاق الدراهم المحمول عليها
الحديث
الأول : حسن.
قال في القاموس : حملان الدراهم بالضم ـ في اصطلاح الصياغة ما يحمل على الدراهم من الغش
تسمية بالمصدر.
قوله
عليهالسلام : « إذا كان الغالب » حمل على أنه كان ذلك معمولا في ذلك الزمان وقال في الدروس :
يجوز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف وإن جهل غشها وإن لم يعلم
صرفها لم يجز إلا بعد بيان غشها ، وعليه تحمل الروايات ، وروى عمر بن يزيد إذا
جازت الفضة المثلين فلا بأس.
الحديث
الثاني : حسن.
قوله
عليهالسلام : « بين الناس » أي الرائج بينهم.
وفي التهذيب مرويا
عن كتاب الحسين بن سعيد ، وبعض نسخ الكتاب « إذا كان بين ذلك » ولعله أظهر.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 318