responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 317

إذا فرغ من وزنها وإنقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.

٣٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه فيقول هات وهلم ويكون رسولك معه.

( باب آخر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس قال فكتب إلي لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس.

______________________________________________________

الحديث الثالث والثلاثون : مرسل كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « ويكون رسولك معه » لعله محمول على أن الوكيل أي الرسول أوقع البيع وكالة أو يوقعه بعد ، وإن كان الظاهر الاكتفاء بملازمة الوكيل له ومن المصحفين من قرأ « فتقول » بصيغة الخطاب أي تقول للمشتري : هات الذهب ، وتقول للرسول : هلم واذهب معه حتى توقع البيع.

باب آخر

الحديث الأول : صحيح.

وعمل به بعض الأصحاب ، قال في الدروس : لو سقطت المعاملة بالدراهم المقترضة فليس على المقترض إلا مثلها ، فإن تعذر فقيمتها من غير الجنس حذرا من الربا وقت الدفع لا وقت التعذر ، ولا وقت القرض خلافا للنهاية.

وقال ابن الجنيد : عليه ما ينفق بين الناس ، والقولان مرويان إلا أن الأول

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست