responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 302

الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال لا بأس ما لم يشترط قال وقال جاء الربا من قبل الشروط إنما تفسده الشروط.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام يكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني فيقول لي كيف سعر الوضح اليوم فأقول له كذا وكذا فيقول أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا فأقول بلى فيقول لي حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا فقال لي إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك

______________________________________________________

ويحتمل أن يكون صحيحا. ويدل على عدم تحريم الزيادة في القرض من غير شرط كما هو المشهور ، قال في التحرير : إذا أقرضه وجب إعادة المثل ، فإن شرط في القرض الزيادة حرم ولم يفسد الملك ، سواء شرط زيادة عين أو منفعة ولو رد عليه أزيد في العين أو في الصفة من غير شرط لم يكن به بأس ، سواء كان العرف يقتضي ذلك أو لا ، ولا تقوم العادة في التحريم مقام الشرط ، ولا فرق في التحريم مع الشرط بين الربوي وغيره ، ولو شرط في القرض أن يؤجر داره أو يبيعه شيئا أو يقترضه المقترض مرة أخرى جاز ، أما لو شرط أن يؤجر داره بأقل من أجرتها أو يستأجر منه بأكثر أو على أن يهدي له هدية أو يعمل له عملا فالوجه التحريم ، ولو فعل ذلك من غير شرط كان جائزا.

وقال الشيخ : إذا أعطاه الغلة وأخذ منه الصحاح شرط ذلك أو لم يشترط لم يكن به بأس ، وفيه إشكال مع الشرط.

الحديث الثاني : موثق.

وعمل به أكثر الأصحاب ، قال في الدروس : في صحيحة إسحاق وعبيد « يجوز تحويل النقد إلى صاحبه وإن لم يتقابضا » معللا بأن النقدين من واحد ، وظاهره أنه بيع وأن ذلك توكيل للصيرفي في القبض ، وما في الذمة مقبوض ، وعليه

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست