نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 301
حمل أبي متاعا إلى
الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام قال أتتهمه قلت لا قال فلا تضمنه.
٦ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه قال إن كان مأمونا
فليس عليه شيء وإن كان غير مأمون فهو ضامن.
٧ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن
، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه الأجير المشارك هو
ضامن إلا من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر.
( باب الصروف )
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن
الأول سديدة ،
والخامس مبني على صحة الشرط وقد بينا فساده وفساد العقد به ، والأخيران فيهما أن
المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب الذي يوجب الضمان ، ومع فرضه لا يكره
تضمينه ، لاختصاص الكراهة بعدم تهمته فكيف مع تيقن ضمانه.
الحديث
السادس : صحيح.
الحديث
السابع : ضعيف.
والمشارك بفتح الراء هو الأجير المشترك الذي يؤجر نفسه لكل أحد ولا
يختص بواحد ، كالصباغ والقصار ، وسئل في حديث زيد عن الأجير المشترك فقال :
هو الذي يعمل لك
ولذا.
باب
الصروف
الحديث
الأول : مجهول.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 301