responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 301

حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام قال أتتهمه قلت لا قال فلا تضمنه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه قال إن كان مأمونا فليس عليه شيء وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر.

( باب الصروف )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن

______________________________________________________

الأول سديدة ، والخامس مبني على صحة الشرط وقد بينا فساده وفساد العقد به ، والأخيران فيهما أن المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب الذي يوجب الضمان ، ومع فرضه لا يكره تضمينه ، لاختصاص الكراهة بعدم تهمته فكيف مع تيقن ضمانه.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : ضعيف.

والمشارك بفتح الراء هو الأجير المشترك الذي يؤجر نفسه لكل أحد ولا يختص بواحد ، كالصباغ والقصار ، وسئل في حديث زيد عن الأجير المشترك فقال :

هو الذي يعمل لك ولذا.

باب الصروف

الحديث الأول : مجهول.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست