نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 267
والصنم قال لا.
٦ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله
عليهالسلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو
عليها الخمر والخنازير قال لا بأس.
٧ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال إن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن القرد أن تشترى أو تباع.
٨ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن
مسكان ، عن عبد المؤمن ، عن جابر قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيها الخمر قال حرام أجرته.
٩ ـ بعض أصحابنا ،
عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد السراج قال كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ دخل عليه معتب فقال رجلان بالباب فقال أدخلهما فدخلا فقال
والظاهر أن عليه
الظن كذلك ، وعليه تنزل الأخبار المختلفة ظاهرا.
الحديث
السادس : حسن.
الحديث
السابع : ضعيف.
وقال في المسالك :
لا يجوز بيع ما لا ينتفع بها كالمسوخ لعدم وقوع الذكاة عليها ، أما لو جوزناه جاز
بيعها لمن يقصد منفعتها مذكاة ، وكذا لو اشتبه القصد حملا لفعل المسلم على الصحيح
، ولو علم منه قصد منفعة محرمة كلعب الدب والقرد لم يصح ، ولو قصد منه حفظ المتاع
أمكن جوازه وعدمه ، وقطع العلامة بالعدم.
الحديث
الثامن : مجهول.
الحديث
التاسع : مجهول.
ويدل على مذهب من
قال بعدم جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه بدون الدباغة ، ويمكن الحمل على
الكراهة.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 267