نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 266
أبي عبد الله عليهالسلام قال لا بأس ببيع العذرة.
٤ ـ أبو علي
الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها قال نعم.
٥ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن عيسى القمي ، عن عمرو بن جرير
قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التوت أبيعه يصنع به الصليب
وحملها الشيخ
وغيره على عذرة البهائم ، للأخبار الدالة على عدم جواز بيعها بحملها على عذرة
الإنسان ، ولا يبعد حملها على الكراهة وإن كان خلاف المشهور.
وقال في الدروس :
يحرم بيع الأعيان النجسة والمتنجسة غير القابلة للطهارة وفي الفضلات الطاهرة خلاف
، فحرم المفيد بيعها إلا بول الإبل ، وجوزه الشيخ في الخلاف والمبسوط وهو الأقرب
لطهارتها ونفعها.
الحديث
الرابع : صحيح.
وقال في المسالك :
قيل : يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها ، وقيل : بعدم جواز بيع
شيء من السباع ، ومنهم من استثنى الفهد خاصة ومنهم من استثنى الفهد وسباع الطير
لورود النص الصحيح على جواز بيع الفهد وسباع الطير ، وأما الهر فنسب جواز بيعه في
التذكرة إلى علمائنا.
الحديث
الخامس : حسن.
وحمل على الشرط ،
قال في المسالك عند قول المحقق : يحرم إجارة السفن والمساكن للمحرمات ، وبيع العنب
ليعمل الخمر أو الخشب ليعمل صنما : المراد بيعه لأجل الغاية المحرمة ، سواء
اشترطها في نفس العقد أم حصل الاتفاق عليها ، فلو باعها لمن يعملها بدون الشرط فإن
لم يعلم أنه يعملها كذلك لم يحرم على الأقوى وإن كره ، وإن علم أنه يعملها ففي
تحريمه وجهان : أجودهما ذلك ،
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 266