responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 215

أبي عبد الله عليه‌السلام قال يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم.

( باب )

( بيع المرابحة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن أسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا أيبيعه مرابحة قال لا حتى يبين له أنما قومه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قدم لأبي عليه‌السلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا إنا نأخذه منك بده دوازده فقال لهم أبي وكم يكون ذلك قالوا في عشرة آلاف ألفين فقال لهم أبي إني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا فباعهم مساومة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد

______________________________________________________

قال في المسالك : يجب تقييده بجهالة نسبة الدرهم من الدينار ، بأن جعله مما يتجدد من النقد حالا ومؤجلا ، أو من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبة ، فلو علما صح ، وفي رواية السكوني إشارة إلى أن العلة هي الجهالة.

باب بيع المرابحة

الحديث الأول : صحيح على الظاهر.

ويدل على ما هو المشهور من أنه إذا اشترى أمتعة صفقة لا يجوز بيع بعضها مرابحة إلا أن يخبر بالحال ، وقال ابن الجنيد وابن البراج : يجوز فيما لا تفاضل فيه كالمعدود المتساوي ، وفي شمول الخبر لهذا الفرد نظر.

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على مرجوحية بيع المرابحة بالنسبة إلى المساومة ، قال في التحرير : بيع المساومة أجود من المرابحة والتولية.

الحديث الثالث : مجهول.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست