نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 214
بن عمار قال سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الجراب الهروي والقوهي فيشتري الرجل منه
عشرة أثواب فيشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة أو أقل أو أكثر فقال ما أحب هذا
البيع أرأيت إن لم يجد خيارا غير خمسة أثواب ووجد البقية سواء قال له إسماعيل ابنه
إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منهم عشرة فردد عليه مرارا فقال أبو عبد الله عليهالسلام إنما اشترط عليه أن يأخذ خيارها أرأيت إن لم يكن إلا خمسة أثواب ووجد البقية
سواء وقال ما أحب هذا وكرهه لموضع الغبن.
٧ ـ محمد بن يحيى
، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن الحسن ، عن حماد ، عن
قوله
« فيشترط عليه خياره » فيه إشكالان : الأول ـ من جهة عدم تعين المبيع ، كان يشتري قفيزا من صبرة أو
عبدا من عبدين ، وظاهر بعض الأصحاب والأخبار كهذا الخبر جواز ذلك.
والثاني ـ من جهة
اشتراطه ما لا يعلم تحققه في جملة ما أيهم فيه المبيع ، وظاهر الخبر أن المنع من
هذه الجهة ، ومقتضى قواعد الأصحاب أيضا ذلك ، ولعل غرض إسماعيل أنه إذا تعذر الوصف
يأخذ من غير الخيار ذاهلا عن أن ذلك لا يرفع الجهالة ، وكونه مظنة للنزاع الباعثين
للمنع.
الحديث
السابع : مرسل.
قوله
عليهالسلام : « بدينار غير درهم » أطلق الشيخ وجماعة من الأصحاب المنع من ذلك ، والخبر يحتمل
الوجهين :
أحدهما ـ أن يكون
المراد عدم معلومية نسبة الدرهم من الدينار في وقت البيع ، وإن كان آئلا إلى
المعلومية.
وثانيهما ـ أن
يكون المراد جهالتها بسبب اختلاف الدراهم ، أو باختلاف قيمة الدنانير وعدم
معلوميتها عند البيع ، أو عند وجوب أداء الثمن ، ولعل هذا أظهر.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 214