نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 127
( باب )
( أنه ليس بين الرجل وبين
ولده وما يملكه ربا )
١ ـ حميد بن زياد
، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا.
٢ ـ وبهذا الإسناد
قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا
ويدل على أنه ليس
بين الرجل وولده ربا مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب وقال في الدروس : جوز ابن
الجنيد أخذ الوالد الفضل من ولده إلا أن يكون له وارث أو عليه دين ، فظاهره عدم
جواز أخذ الولد الفضل ، وأنه لو كان للولد وارث امتنع الربا من الجانبين ، وهما
ضعيفان.
وقال الشهيد
الثاني (ره) : الحكم مختص بالولد النسبي بالنسبة إلى الأب ، فلا يتعدى الحكم إلى
الأم ولا إلى الجد مع ولد الولد ، ولا إلى ولد الرضاع على إشكال فيهما ، ويدل أيضا
على أنه ليس بين السيد وعبده ربا ، وظاهره عبد المختص.
قال في الدروس :
لا ربا بين المولى وعبده إن قلنا يملك العبد ، إلا أن يكون مشتركا. انتهى. وحكم
سيد المرتضى (ره) في بعض كتبه بثبوت الربا بين الوالد والولد ، والمولى ومملوكه
وبين الزوجين ، وحمل الخبر على النفي ، كقوله تعالى
« فَلا
رَفَثَ وَلا فُسُوقَ » [١] ثم رجع ووافق المشهور ، وادعى الإجماع عليه.
الحديث
الثاني : ضعيف.
ويدل على جواز أخذ
الربا من الحربي ، وعدم جواز إعطائه كما هو