نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 126
عرفه حرم عليه
أكله فإن أكله بعد المعرفة وجب عليه ما وجب على آكل الربا.
١٠ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
١١ ـ أحمد بن محمد
، عن ابن فضال ، عن ابن بكير [ ، عن عبيد بن زرارة ] قال بلغ أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللبأ فقال لئن أمكنني الله عز وجل [ منه ]
لأضربن عنقه.
١٢ ـ أحمد بن محمد
، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال أخبث المكاسب كسب الربا.
الكل على وجوب
الاستغفار والتوبة منه مع ارتكابه مع العلم والجهالة ، لأنه من الكبائر.
الحديث
العاشر : موثق كالصحيح.
ويدل على أنه لا
ربا في المعدود ، وقال في الدروس : وفي ثبوت الربا في المعدود قولان : أشهرهما
الكراهية لصحيحة محمد بن مسلم و « زرارة » والتحريم خيرة المفيد وسلار وابن الجنيد
، ولم نقف لهم على قاطع ، ولو تفاضل المعدودان نسيئة ففيه الخلاف ، والأقرب
الكراهية ، وبالغ في الخلاف حيث منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان نسبة
متماثلا ومتفاضلا.
الحديث
الحادي عشر : موثق كالصحيح.
قوله
: « ويسميه اللبأ » اللبأ بكسر اللام وفتح الباء والهمزة بعدها ـ : أول لبن الأم ، وكان لعنة الله
يبالغ في حليته بالتشبيه بأول لبن الأم كما هو الشائع بين العرب والعجم ، ويدل على
أن تحريم الربا من ضروريات الدين ، وأن منكر الضروري يجب قتله.
الحديث
الثاني عشر : ضعيف.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 126