نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 101
أيعطيه الذي كان
في يده أم يدفعه إلى اليتيم وقد بلغ وهل يجزئه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة
ولا يعلمه أنه أخذ له مالا فقال يجزئه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه فإن هذا من
السرائر إذا كان من نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء وإن
لم يعلمه أن كان قبض له شيئا وإن شاء رده إلى الذي كان في يده وقال إن كان صاحب
المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده.
٨ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال سئل عن رجل ولي مال يتيم فاستقرض منه شيئا فقال إن علي
بن الحسين عليهالسلام كان استقرض مالا لأيتام في حجره.
( باب )
( أداء الأمانة )
١ ـ علي بن إبراهيم
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن مصعب الهمداني قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول ثلاثة لا عذر لأحد فيها أداء الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد
إلى البر والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين.
٢ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن الحسين الشيباني
، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له رجل من مواليك يستحل مال بني أمية ودماءهم وإنه
وقع لهم عنده وديعة فقال أدوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوسيا فإن ذلك لا
يكون حتى يقوم قائمنا أهل البيت عليهمالسلام فيحل ويحرم.
قوله
عليهالسلام : « إلى الذي كان في يده » يمكن حمله على ما إذا كان ثقة يعلم أنه يوصله إليه ، أو كان
وكيلا وإلا فيشكل الاكتفاء بإعطائه إلى الوصي بعد البلوغ.
الحديث
الثامن : مجهول.
باب
أداء الأمانة
الحديث
الأول : مجهول.
الحديث
الثاني : مجهول.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 101