نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 100
عن أبي عبد الله عليهالسلام في مال اليتيم قال العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال
وقال إن أعطب أداه.
٣ ـ محمد بن إسماعيل
، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في رجل عنده مال اليتيم فقال إن كان محتاجا وليس له مال فلا يمس ماله وإن
[ هو ] اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن.
٤ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أسباط بن سالم قال سألت أبا عبد
الله عليهالسلام فقلت أمرني أخي أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به فقال
إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه له وإلا فلا يتعرض
لمال اليتيم.
٥ ـ أبو علي
الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه فقال إن علي بن الحسين عليهالسلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك.
٦ ـ الحسين بن
محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم
، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه قال كان علي بن
الحسين عليهالسلام يستقرض من مال يتيم كان في حجره.
٧ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان
، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يكون عند بعض أهل بيته مال لأيتام فيدفعه إليه
فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه أخذ من
أموالهم شيئا ثم تيسر بعد ذلك أي ذلك خير له؟