responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 327

مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » قال ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والإفطار أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر ثم قال إن رجلا أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر فقال لا فقال يا رسول الله إنه علي يسير فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان أيعجب أحدكم لو تصدق بصدقة أن ترد عليه.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن صالح بن سعيد ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا وشرار أمتي الذين ولدوا في النعم وغذوا به يأكلون طيب الطعام ويلبسون لين الثياب وإذا تكلموا لم يصدقوا.

______________________________________________________

ولا مريض أيضا. فالشهر مفعول فيه ، والشهود هو الحضور في البلد.

قوله عليه‌السلام : « ما أبينها » ربما يستدل بهذا الخبر على حجية مفهوم الشرط ، ولا يخفى ما فيه إذ ليس مفهوم قولنا : « من شهد » يجب عليه الصوم و « من لم يشهد » يجب عليه ترك الصوم بل لا يجب عليه الصوم ، فالأولى أن لا يجعل قوله عليه‌السلام ومن سافر إلخ بيانا للمفهوم من قوله تعالى « فَمَنْ شَهِدَ » [١] بل لقوله تعالى « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ » [٢] فالغرض تفسير مجموع الآية.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق على الأظهر.

الحديث الرابع : مجهول.


[١] سوره : البقرة الآيه ١٨٥.

[٢] سوره : البقرة الآيه ١٨٥.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست