نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 326
ثم يبدو له بعد ما
يدخل شهر رمضان أن يسافر فسكت فسألته غير مرة فقال يقيم أفضل إلا أن يكون له حاجة
لا بد من الخروج فيها أو يتخوف على ماله.
(باب)
(كراهية الصوم في السفر)
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد
بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام قول الله عز وجل : « فَمَنْ شَهِدَ
من الأرض لا زرع
فيه ولا شجر وقال : البراح مصدر لقولك : برح مكانه أي زال عنه انتهى.
وفي بعض النسخ :
نزاحا بالنون والزاء المعجمة من قولهم نزح بفلان إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة.
ويقال : نزح كمنع
وضرب نزحا ونزوحا بعد والأول أظهر وقد تقدم الكلام فيه.
باب
كراهية الصوم في السفر
المراد بالكراهية
: الحرمة ، أو ما يشملها كما هو مصطلح القدماء فإنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم
مشروعية صوم شهر رمضان في السفر.
ونقل قول نادر :
بوجوب غير شهر رمضان من الصيام الواجب مطلقا في السفر والمشهور العدم ، واستثني
منها صوم. ثلاثة أيام بدل الهدي ، وثمانية عشر للمفيض من عرفات قبل الغروب ،
والنذر المشروط سفرا وحضرا ، ونقل عن المرتضى (ره) : وجوب المنظور مطلقا وأما
المندوب فسيأتي حكمه.
الحديث
الأول : ضعيف.
قوله
تعالى : « فَمَنْ
شَهِدَ » [١] أي : من حضر في موضع هذا الشهر غير مسافر