responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 14  صفحه : 110

ويرفع قبره من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة وينضح عليه الماء ويخلى عنه.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن وضع الرجل يده على القبر ما هو ولم صنع فقال صنعه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على ابنه بعد النضح قال وسألته كيف أضع يدي على قبور المسلمين فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليها ثم رفعها وهو مقابل القبلة.

______________________________________________________

وقال في الفقيه من غير أن تقطع الماء وفي دلالة الخبر عليه خفاء لكنه مذكور في الفقه الرضوي.

قوله عليه‌السلام : « ويخلي عنه » أي لا يعمل عليه شيء آخر من جص وآجر وبناء ، أو لا يتوقف عنده بل ينصرف عنه وعلى كل واحد منهما يكون مؤيدا لما ورد من الأخبار في كل منهما.

الحديث الثالث : مرسل. كالموثق لكون الإرسال عن غير واحد.

قوله عليه‌السلام : « ولم صنع » على المجهول اعلم : أن ما يدل عليه هذا الخبر من رجحان وضع اليد على القبر بعد النضح هو المقطوع به في كلامهم ، قال في المنتهى : يستحب وضع اليد عليه مفرجة الأصابع بعد رش الماء والترحم عليه.

قوله عليه‌السلام : « كيف أضع يدي؟ » الظاهر أنه عليه‌السلام أشعر بأنه يستحب أن يكون مقابل القبلة ، وإلا فمحض كونه عليه‌السلام عند ذلك مقابلا للقبلة لا يدل على استحباب ذلك ، ويحتمل أن يكون المراد بعد الدفن ، أو الأعم منه ومن الأوقات الأخر التي يزار فيها الميت ويدعى له ، ولعل فيه إشعارا بالتعميم كما صرح به في الذكرى حيث قال : بعد نقل هذا الخبر وهذا يشمل حالة الدفن وغيره ، وفي إثبات أصل الحكم وتعميمه إشكال.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 14  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست