قوله
عليهالسلام : « في قبره جريدة » ظاهره أنه يكفي في العمل بسنة الجريدة وضعها في القبر.
كيفما تيسر ، وإن كانت الهيئات المنقولة أفضل وأولى ، وقد مر الكلام فيها في بابها
، ويدل على استحباب رفع القبر أربع أصابع مضمومة وقد مضى الكلام فيه.
قوله
عليهالسلام ، « وينضح عليه الماء » يدل على استحباب الرش ولا خلاف.فيه.
قال في المنتهى : وعليه
فتوى العلماء والمشهور في كيفيته : أنه يستحب أن يستقبل الصاب القبلة ويبدأ بالرش
من قبل رأسه ثم يدور عليه إلى أن ينتهي إلى الرأس ، فإن فضل من الماء شيء صبه على
وسط القبر لرواية موسى بن أكيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : السنة في رش الماء على القبر : أن يستقبل القبلة
ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل. ثم تدور على القبر من الجانب الأخر ، ثم ترش
على وسط القبر فذلك السنة.
أقول : مقتضى
غيرها من الروايات ، أجزاء النضح كيف اتفق ، والظاهر تأدي أصل السنة بذلك وإن كان
إيقاعها بالهيئة الواردة في هذا الخبر أفضل وأحوط.
ثم قولهم ( فإن
فضل من الماء شيء ) فلا يخفى ما فيه فإن ظاهر الخبر الذي هو مستندهم لزوم الإتيان
به على كل حال لكن في الفقه الرضوي كما ذكره القوم.
ثم اعلم : أنه لا
يظهر من كلامهم ولا من الخبر تعين الابتداء من جانبه الذي يليه أو الجانب الذي يلي
القبلة ، فالظاهر التخيير بينهما.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 14 صفحه : 109