responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 228

نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال وحدثني حسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ـ عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب

______________________________________________________

موضحا ومبينا يهدى إليه ، وما وافق كتاب الله أي ينتهي في البيان والاستدلال إليه أو إلى ما يوافقه فخذوه وما خالف كتاب الله أي ينتهي بيانه إلى ما يخالف كتاب الله ولا ينتهي إليه ولا إلى ما يوافقه فدعوه.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله وحدثني حسين بن أبي العلاء : هذا الكلام يحتمل وجوها : « الأول » أن يكون كلام علي بن الحكم يقول حدثني حسين بن أبي العلاء أنه أي الحسين حضر ابن أبي يعفور في المجلس الذي سمع منه أبان « الثاني » أن يكون كلام أبان ، بأن بأن يكون الحسين حدثه أنه كان حاضرا في مجلس سؤال ابن أبي يعفور عنه عليه‌السلام

الثالث : أن يكون أيضا من كلام أبان وحدثه الحسين أن ابن أبي يعفور حضر مجلس السؤال عنه عليه‌السلام ، وكان السائل غيره ، ولعل الأوسط أظهر.

قوله ومنهم من لا نثق به : ظاهره جواز العمل بخبر من لا يوثق به ، إذا كان له شاهد من الكتاب ، ويحتمل أن يكون المراد أنه يرد علينا الخبر من جهة من نثق به ومن جهة من لا نثق به ، فأما الثاني فلا يشكل علينا الأمر فيه لأنا لا نعمل به ، وأما الأول فكيف نصنع فيه؟ أو المعنى : إذا وقع الاختلاف والتعارض في مضمون حديث بسبب اختلاف نقل الراوي ، بأن ينقله أحد الراويين بنحو والآخر بنحو آخر ، ويكونا عدلين ويكون من جملة رواة أحد الطرفين غير الثقة أيضا أيصلح هذا الترجيح أحد الطرفين؟ فأجاب عليه‌السلام بأن هذا لا يصلح للترجيح ، بل الترجيح بموافقة الكتاب والسنة المتواترة وهما بعيدان.

قوله عليه‌السلام إذا ورد عليكم : جزاء الشرط محذوف أي فاقبلوه ، وقوله : فالذي

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست