يلزمه بالخروج مقدمة للتخلص عن الحرام ، ولا يجوز له البقاء لأنّه تصرف زائد.
وعلى هذا فلا محالة يضطر المكلف إلى الخروج عنها ولا يقدر على تركه تشريعاً وإن كان قادراً عليه تكويناً ، ومعه لا يمكن للشارع أن ينهى عنه ، ومن الطبيعي أنّ مثل هذا غير داخل في مورد القاعدة.
وإن شئت فقل : إنّ ما نحن فيه ومورد القاعدة متعاكسان ، فانّ إيجاد المقدمة فيما نحن فيه ـ أعني بها الدخول في الأرض المغصوبة ـ يوجب سقوط الخطاب بترك الخروج ، وفي مورد القاعدة يوجب فعلية الخطاب كما عرفت ، فإذن كيف يمكن دخول المقام تحت القاعدة.
الرابع : أنّ الخروج فيما نحن فيه واجب في الجملة ولو كان ذلك بحكم العقل ، وهذا يكشف عن كونه مقدوراً وقابلاً لتعلق التكليف به ، ومن المعلوم أنّ كلّما كان كذلك ـ أعني كونه واجباً ولو بحكم العقل ـ لا يدخل في كبرى تلك القاعدة قطعاً ، ضرورة أنّ مورد القاعدة هو ما إذا كان الفعل غير قابل لتعلق التكليف به لامتناعه ، وأمّا إذا فرض كونه قابلاً لذلك ولو عقلاً ، فلا موجب لسقوط الخطاب المتعلق به شرعاً أصلاً. فإذن فرض تعلق الخطاب الوجوبي به مع فرض كونه داخلاً في موضوع القاعدة فرضان متنافيان فلا يمكن الجمع بينهما ، وعليه فكيف يمكن كون المقام من صغريات القاعدة.
نتيجة جميع ما ذكره قدسسره هي أنّ الخروج عن الدار المغصوبة غير داخل في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار.
ولنأخذبالمناقشة على ما أفاده قدسسره من الوجوه : إنّ هذه الوجوه جميعاً تبتني على الاشتباه في نقطتين :