للقاعدة من ناحية اخرى ، ولذا لا يحتاج وقوعه في الخارج إلى دليل ، فامكانه يكفي لوقوعه كما عرفت.
الثالث : أنّ ملاك استحالة اجتماع الحكمين من الأحكام الوضعية في شيء واحد غير ملاك استحالة اجتماع الحكمين من الأحكام التكليفية فيه ، ولأجل ذلك يكون تعدد زمان الاعتبار في الأحكام الوضعية مجدياً في رفع محذور استحالة اجتماع اثنين منها في شيء في زمان واحد. وأمّا في الأحكام التكليفية فلا أثر له أصلاً كما تقدّم. ومن هنا يظهر أنّ الصحيح هو ما ذكره المحقق صاحب الكفاية قدسسره في تعليقته على مكاسب شيخنا الأعظم لا ما ذكره شيخنا الاستاذ قدسسره.
وأمّا القول الرابع : وهو ما اختاره شيخنا الاستاذ [١] تبعاً لشيخنا العلاّمة الأنصاري قدسسره فملخصه على ما أفاده : هو أنّ المقام داخل في كبرى قاعدة وجوب ردّ المال إلى مالكه ، ولا صلة له بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار ، ولأجل ذلك يكون الخروج واجباً شرعاً ولا يجري عليه حكم المعصية. نعم ، بناءً على دخوله في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار ، فالصحيح هو ما أفاده المحقق صاحب الكفاية قدسسره من أنّ الخروج لا يكون محكوماً بحكم شرعي فعلاً ، ولكن يجري عليه حكم النهي السابق الساقط بالاضطرار وهو المعصية ، فله قدسسره دعاوٍ ثلاث :
الاولى : أنّ الخروج لا يكون محكوماً بحكم من الأحكام الشرعية فعلاً ، ولكن يجري عليه حكم المعصية للنهي السابق الساقط بالاضطرار أو نحوه ، بناءً على كون المقام من صغريات قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار.