responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 55

في مقامين :

الأوّل : فيما إذا لم يتمكن المكلف من الخروج عنها في الوقت ، بمعنى أنّه لا مندوحة له.

الثاني : فيما إذا تمكن من الخروج عنها فيه بأن تكون له مندوحة في الجملة.

أمّا المقام الأوّل : فهل يجوز له الاتيان بالصلاة فيها مع الركوع والسجود ، أو يجب الاقتصار على الايماء والاشارة بدلاً عنهما ، باعتبار أنّ الركوع والسجود تصرف زائد على مقدار الضرورة فلا يجوز؟ قولان.

ذهب جماعة إلى القول الثاني ، بدعوى أنّه لا بدّ في جواز التصرف في أرض الغير من الاقتصار على مقدار تقتضيه الضرورة دون الزائد على ذلك المقدار ، فانّ الزائد عليه غير مضطر إليه فلا محالة لا يجوز ، وبما أنّ الركوع والسجود تصرف زائد على ذاك المقدار فلا يسوغ ، فإذن وظيفته الايماء والاشارة بدلاً عنهما.

هذا ، وأمّا شيخنا الاستاذ قدس‌سره [١] فقد سلّم أنّ الأمر كذلك بنظر العرف ولم يكن كذلك بنظر العقل ، فله قدس‌سره هنا دعويان :

الاولى : أنّ الركوع والسجود تصرف زائد عند العرف.

الثانية : أنّهما ليسا بتصرف زائد عند العقل.

أمّا الدعوى الاولى : فاستظهر أنّ الركوع والسجود يعدّان عرفاً من التصرف الزائد ، باعتبار أنّهما مستلزمان للحركة وهي تصرف زائد بنظر العرف ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ العبرة في صدق التصرف الزائد


[١] أجود التقريرات ٢ : ١٨٤.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست