responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 540

عوامل عديدة :

منها : علوّ مرتبة بعض أفراد الماهية على نحو يوجب انصرافها عنه عرفاً ، ومن ذلك لفظ الحيوان فانّه موضوع لغةً لمطلق ما له الحياة فيكون معناه اللغوي جامعاً بين الانسان وغيره ، إلاّ أنّه في الاطلاق العرفي ينصرف عن الانسان.

ومن هنا ذكرنا [١] أنّ المتفاهم العرفي من مثل قوله عليه‌السلام : « لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه » هو خصوص الحيوان في مقابل الانسان ، فلا مانع من الصلاة في شعر الانسان ونحوه. وكيف كان فلا شبهة في هذا الانصراف بنظر العرف ، ولايمكن التمسك بالاطلاق في مثل ذلك ، لفرض أنّ الخصوصية المزبورة مانعة عن ظهور المطلق في الاطلاق وتكون بمنزلة القرينة المتصلة التي تمنع عن انعقاد ظهوره فيه.

ومنها : دنوّ مرتبة بعض أفرادها على نحو يكون صدقها عليه مورداً للشك كصدق الماء على ماء الكبريت أو ما شاكله ، ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك بالاطلاق أيضاً ، وذلك لأنّ المعتبر في التمسك به هو أن يكون صدق المطلق على الفرد المشكوك فيه محرزاً ، والشك إنّما كان من ناحية اخرى. وأمّا فيما إذا لم يكن أصل الصدق محرزاً فلا يمكن التمسك به ، وما نحن فيه من هذا القبيل حيث إنّ أصل الصدق مشكوك فيه فلايمكن التمسك باطلاق لفظ الماء بالاضافة إلى ماء الكبريت أو نحوه ، غاية الأمر أنّ الأوّل من قبيل احتفاف الكلام بالقرينة المتصلة ، والثاني من قبيل احتفافه بما يصلح للقرينية ، ولكنّهما يشتركان في نقطة واحدة ، وهي المنع عن انعقاد ظهور المطلق في الاطلاق.


[١] شرح العروة الوثقى ١٢ : ١٧٩.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست