responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 534

أقل من درهم » [١] فانّه في مقام البيان من جهة أنّ هذا المقدار من الدم غير مانع من ناحية النجاسة ، حيث إنّ المتفاهم العرفي كون هذا استثناءً من مانعية الدم من هذه الناحية ، ولا يكون في مقام البيان من جهة اخرى وهي كونه من دم المأكول أو غير المأكول ، وعليه فاذا شك في صحة الصلاة فيه وعدم صحتها لم يجز التمسك باطلاق الرواية ، لعدم كون إطلاقها ناظراً إلى هذه الناحية.

فالنتيجة : أنّه لا إشكال في ذلك وأنّ المتكلم من أيّ جهة كان في مقام البيان جاز التمسك باطلاق كلامه من هذه الجهة وإن لم يكن في مقام البيان من الجهات الاخرى.

ثمّ إنّه لا بدّ من بيان أمرين : الأوّل : ما هو المراد من كون المتكلم في مقام البيان. الثاني : فيما إذا شك في أنّه في مقام البيان أم لا.

أمّا الأوّل : فليس المراد من كونه في مقام البيان [ كونه كذلك ] من جميع الجهات والنواحي ، ضرورة أنّ مثل ذلك لعله لم يتفق في شيء [ من ] الآيات والروايات ، ولو اتفق في مورد فهو نادر جداً. كما أنّه ليس المراد من عدم كونه في مقام البيان أن لا يكون في مقام التفهيم أصلاً مثل ما إذا تكلم بلغة لا يفهم المخاطب منها شيئاً كما إذا تكلم العرب بلغةٍ الفرس مثلاً ، بل المراد منه أن لا ينعقد لكلامه ظهور في الاطلاق كقول الطبيب للمريض : اشرب الدواء ، فانّ المريض يفهم منه أنّه لا بدّ له من شرب الدواء ، ولكنّه ليس في مقام البيان بل في مقام الاهمال والاجمال ، ولذا لا إطلاق لكلامه بحيث يكون كاشفاً عن مراده الجدي وكان حجةً على المخاطب فيحتج به عليه وبالعكس.

والحاصل : أنّ المراد من كونه في مقام البيان هو أنّه يلقي كلامه على نحو


[١] راجع الوسائل ٣ : ٤٢٩ / أبواب النجاسات ب ٢٠ ( نقل بالمضمون ).

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست