responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 489

نسياناً ثمّ بعد مدة مثلاً تذكر وسأل الإمام عليه‌السلام عن حكم صلاته فيه فأجاب عليه‌السلام بالاعادة ، فهل يتوهم أحد أنّه عليه‌السلام في مقام بيان حكم صلاته بعد ذلك لا من الأوّل.

فالنتيجة : أنّ الروايات الصادرة من الأئمة الأطهار عليهم‌السلام من العمومات والخصوصات بأجمعها تكشف عن ثبوت مضامينها من الأوّل ، ولا إشكال في هذه الدلالة والكشف ، ومن هنا يصح نسبة حديث صادر عن الإمام المتأخر إلى الإمام المتقدم كما في الروايات. ومن الطبيعي أنّه لم تكن النسبة صحيحة ، فما فيها من أنّهم عليهم‌السلام جميعاً بمنزلة متكلم واحد إنّما هو ناظر إلى هذا المعنى يعني أنّ لسان جميعهم لسان حكاية الشرع.

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة : وهي أنّ العام المتأخر زماناً عن الخاص إنّما [ المتأخر ] هو زمان بيانه فحسب لا ثبوت مدلوله ، فانّه مقارن للخاص فلا تقدم ولا تأخر بينهما بحسبه ، مثلاً العام الصادر عن الصادق عليه‌السلام مقارن مع الخاص الصادر عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، بل عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والتأخير إنّما هو في بيانه ، وعليه فلا موجب لتوهم كونه ناسخاً للخاص ، بل لا مناص من جعل الخاص مخصصاً له ، ومن هنا قلنا إنّ العام الصادر عن الصادق عليه‌السلام يصح نسبته إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام.

ومن المعلوم أنّه لو كان صادراً في زمانه عليه‌السلام لم تكن شبهة في كون الخاص مخصصاً له ، فكذا الحال فيما إذا كان صادراً في زمان الصادق عليه‌السلام بعد ما عرفت من أنّه لا أثر للتقدم والتأخر من ناحية البيان وأنّ الصادر في زمانه عليه‌السلام كالصادر في زمان الأمير عليه‌السلام أو

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست