responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 48

لا ملاك له في المقام. فالنتيجة : أنّ عدم الضد ووجود ضد آخر في رتبة واحدة من دون سبق ولحوق بينهما أبداً ، فإذا كان الأمر كذلك يستحيل أن يكون أحدهما متفرعاً على الآخر وفي مرتبة متأخرة عنه.

وعلى ضوء ذلك قد تبين أنّه لا يمكن أن يكون النهي دالاً على الحرمة في مرتبة وعلى التقييد وعدم الوجوب في مرتبة اخرى متفرعةً عليها ، لما عرفت من عدم الاختلاف بينهما في الرتبة أصلاً ، وعليه فلا محالة تكون دلالة النهي على كليهما في رتبة واحدة.

ونتيجة ذلك : هي أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية سقوط الأمر عن المركب عند تعذر قيد من قيوده دون سقوط التقييد ، لفرض أنّ دلالة النهي عليه لم تكن متفرعة على دلالته على الحرمة ، بل دلالته عليه كانت في عرض دلالته عليها.

ويترتب على ذلك : أنّه إذا سقطت دلالته على الحرمة لضرورة فلا مقتضي لسقوط دلالته على التقييد أصلاً ، لفرض أنّها غير متفرعة عليها لتنتفي بانتفائها ، بل هي في عرضها ، فإذن مقتضى القاعدة الأوّلية هو عدم سقوط التقييد وأ نّه باقٍ بحاله ، والاضطرار إنّما يوجب سقوط الحرمة فحسب ، فانّ بقاءها معه غير معقول ، لاستلزام بقائها في هذا الحال التكليف بالمحال ، وأمّا التقييد فلا موجب لسقوطه. ومن المعلوم أنّه لا منافاة بين سقوط الحرمة وبقاء التقييد أصلاً ، بل هو مقتضى إطلاق دليله كما لا يخفى.

نعم ، قد دلّ الدليل على سقوطه في خصوص باب الصلاة ، ولازم ذلك هو وجوب الاتيان بالباقي من أجزائها وشرائطها.

ولنأخذ بالنظر على ما أفاده قدس‌سره.

أمّا ما أفاده في النوع الأوّل من تلك النواهي ، فهو في غاية الاستقامة ، كما

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست