responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 464

فتأمل [١].

ما أفاده قدس‌سره يحتوي على عدة نقاط :

الاولى : أنّه لا إشكال في صحة رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة على كل حال ، حيث إنّ رجوعه إلى ما عداها لا يمكن بلا قرينة. وكذا لا إشكال في صحة رجوعه إلى الجميع.

الثانية : أنّ صحة رجوعه إلى الجميع لا تتوقف على كون الموضوع له في الحروف عاماً ، بل يصح رجوعه إليه ولو كان الموضوع له فيها خاصاً ، والسر فيه : أنّ تعدد المستثنى منه لا يوجب تفاوتاً في ناحية الأداة ، فان تعدده إنّما هو بحسب الخارج لا في مقام اللحاظ والاستعمال ، فانّه في هذا المقام واحد سواء أكان مطابقه في الخارج أيضاً واحداً أم كان متعدداً ، فتعدده فيه لا يوجب تعدد الاخراج في مقام اللحاظ وظرف الاستعمال ، فالاخراج واحد في هذا المقام وكذا المخرج منه وإن كان متعدداً في الخارج ، ومن الطبيعي أنّ تعدده فيه إنّما يوجب تعدد إضافة الاخراج لا نفسه كما هو واضح.

الثالثة : أنّه لا ظهور للاستثناء في الرجوع إلى الجميع ولا إلى خصوص الأخيرة وإن كان رجوعه إليها متيقناً ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ رجوع الاستثناء إلى غير الأخيرة من الجمل وإن كان غير معلوم إلاّ أنّه مع ذلك لا ظهور لها في العموم لاكتنافها بما يصلح للقرينية ، هذا.

والصحيح في المقام أن يقال : إنّ تعدد العمومات المتعقبة بالاستثناء لا يخلو من أن يكون بتعدد خصوص موضوعاتها أو بتعدد خصوص محمولاتها أو بتعدد كليهما معاً ، لوضوح أنّ القضية كما تتعدد بتعدد الموضوع والمحمول معاً ،


[١] كفاية الاصول : ٢٣٤ ـ ٢٣٥.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست