responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 439

غيرهم ، ومن المعلوم أنّه لايمكن إحراز ذلك إلاّبالتمسك باطلاق الخطاب لاثبات عدم دخله في الحكم ، وهو لا يمكن إلاّفي الأوصاف المفارقة دون الأوصاف اللازمة للذات ، حيث إنّ ما يحتمل دخله فيه مما كان المشافهون واجدين له إن كان من الأوصاف المفارقة وكان دخيلاً في مطلوب المولى واقعاً فعليه بيانه بنصب قرينة دالة على التقييد ، وإلاّ لأخل بغرضه. وإن كان من الأوصاف اللازمة وكان دخيلاً فيه كذلك لم يلزم عليه بيانه ولا إخلال بالغرض بدونه.

والنكتة في ذلك : هي أنّ ما يحتمل دخله فيه إن كان من تلك الأوصاف لم يمكن التمسك بالعموم والاطلاق ، حيث إنّ التمسك به فرع جريان مقدمات الحكمة ، ومع الاحتمال المزبور لا تجرى المقدمات إذ على تقدير عدم البيان لا يكون إخلال بالغرض ، نظراً إلى عدم انفكاك الوصف المزبور عن الموضوع.

وغير خفي أنّ ما أورده قدس‌سره من الايراد على هذه الثمرة يتم في غير المقام ولا يتم فيه فلنا دعويان : الاولى تمامية ما أفاده قدس‌سره في غير المقام ، وهو ما إذا كانت الأوصاف التي نحتمل دخلها في الحكم الشرعي من العوارض المفارقة كالعلم والعدالة والفسق وما شاكلها. الثانية : عدم تماميته في المقام ، وهو ما إذا كانت الأوصاف التي نحتمل [ دخلها ] فيه من العوارض اللازمة للذات كالهاشمية والقرشية وما شاكلهما.

أمّا الدعوى الاولى : فلأنّ احتمال دخل مثل هذه الأوصاف في ثبوت حكم لجماعة كانوا واجدين لها مع عدم البيان من قبل المولى على دخله فيه لا يكون مانعاً عن التمسك بالاطلاق ، لوضوح أنّه لو كان دخيلاً فيه واقعاً فعلى المولى بيانه وإلاّ لكان مخلاً بغرضه وهو خلف.

والسر في ذلك : هو أنّ الوصف المزبور بما أنّه من الأوصاف والعوارض المفارقة ، يعني أنّه قد يكون وقد لا يكون ، فمجرد أنّ هؤلاء الجماعة واجدين له

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست