responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 376

وعمرو مثلاً ، فانّ وجود كل منهما بالاضافة إلى الآخر لا يخلو من أن يكون ملحوظاً مقيداً بالاضافة إلى الاتصاف بالمقارنة له ، أو مقيداً بالاضافة إلى الاتصاف بعدم المقارنة له ، أو مطلقاً بالاضافة إلى كل منهما لاستحالة الاهمال في الواقع ، وحيث إنّ الشقي الثاني والثالث غير معقول فلا محالة يتعين الشق الأوّل ، ومعه يكون تقييده بوجود الجزء الآخر بمفاد كان التامة لغواً محضاً كما عرفت ، وعليه فلا يمكن إحراز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل.

الثاني : ما إذا افترضنا أنّ الموضوع مركب من عرضين في محلّين كاسلام الوارث وموت المورّث ، حيث إنّ موضوع الإرث مركب منهما ، وعليه فبطبيعة الحال إمّا أن يلحظ كل منهما بالاضافة إلى الآخر مقيداً باتصافه بالمقارنة له بمفاد كان الناقصة ، أو مقيداً باتصافه بعدم المقارنة له بمفاد ليس الناقصة ، أو مطلقاً بالاضافة إلى كل منهما ، ولا رابع لها وذلك لاستحالة الاهمال في الواقع ، وقد تقدم أنّ القسمين الثاني والثالث يستلزمان التدافع والتناقض فلا يمكن الأخذ بشيء منهما. وأمّا القسم الأوّل فلا مناص من الأخذ به ، ومعه لا محالة يكون تقييد أحدهما بالآخر بمفاد كان التامة لغواً محضاً بعد ثبوت التقييد بينهما بمفاد كان الناقصة. فاذن لا يمكن إحراز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل ، كما إذا كان الموت محرزاً بالوجدان وشك في بقاء إسلام الوارث ، فباستصحاب بقائه لا يثبت الاتصاف بالمقارنة إلاّعلى القول بالأصل المثبت ولا نقول به.

فالنتيجة : أنّ لازم ما أفاده قدس‌سره هو أنّه لايمكن إحراز الموضوعات المركبة بشتى أنواعها وأشكالها بضم الوجدان إلى الأصل.

وثانياً : حلّ ذلك بصورة عامة وهو ما ذكرناه في ضمن بعض البحوث السالفة من أنّ موضوع الحكم أو متعلقه بالاضافة إلى ما يلازمه وجوداً في

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست