ثمّ إنّ شيخنا الاستاذ قدسسره[١] ذكر أنّ المشهور حكموا بالضمان فيما إذا دار أمر اليد بين كونها عاديةً أو غير عادية ، ولكن لم يعلم وجه فتواهم بذلك هل هو من ناحية التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية أو من ناحية قاعدة المقتضي والمانع ، نظراً إلى أنّ المقتضي للضمان موجود وهو اليد ، والمانع مشكوك فيه وهو كونها يد أمانة فيدفع بالأصل ، أو استصحاب العدم الأزلي نظراً إلى أنّ موضوع الضمان هو الاستيلاء على مال الغير المتصف بكونه مقارناً لعدم رضاه ، فاذا كان الاستيلاء محرزاً بالوجدان جرى استصحاب عدم رضا المالك فيثبت الضمان ، أو وجه آخر غير هذه الوجوه. فالنتيجة أنّ كون مستند فتواهم به أحد هذه الامور الثلاثة غير معلوم ، بل هي بأنفسها غير تامة. أمّا الأوّل فسيجيء الكلام فيه. وأمّا الثاني فان اريد بالمقتضي الدليل فقد عرفت أنّه قاصر عن شمول المورد ، وإن أريد به الملاك المقتضي له فلم يمكن إحراز أصل وجوده فيه بعد عدم شمول الدليل له ، وإن أريد به اليد الخارجية فقد عرفت أنّ اليد مطلقاً لاتقتضي الضمان والمقتضي له إنّما هو اليد الخاصة ، وهي التي لاتكون يد أمين.
ثمّ قال قدسسره إنّ الصحيح في وجه ذلك أن يقال : إنّه يمكن التمسك بالأصل لاحراز موضوع الضمان بضم الوجدان إليه ، وملخص ما أفاده قدسسره : هو أنّ موضوع الضمان مركب من الاستيلاء على مال الغير وعدم رضاه بذلك ، والمفروض في المقام أنّ الاستيلاء على مال الغير محرز بالوجدان وعدم