responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 336

في موارد التخصيص بالمتصل بمكان من الوضوح ، هذا.

مضافاً إلى أنّ العام المخصص بالمتصل لا ينعقد له ظهور في العموم وإنّما ينعقد له ظهور في الخاص فحسب كقولنا : أكرم العلماء إلاّ الفساق منهم ، فانّه لا ينعقد له ظهور إلاّفي وجوب إكرام حصة خاصة من العلماء وهي التي لاتوجد فيها صفة الفسق ، وعليه فاذا شككنا في عالم أنّه فاسق أو ليس بفاسق فلا عموم له بالاضافة إليه حتى نتكلم في جواز التمسك به بالنسبة إلى هذا المشكوك وعدم جوازه.

وأمّا الثاني : وهو ما إذا كان المخصص منفصلاً ، فقد قيل إنّ المشهور بين القدماء جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية ، وربّما نسب هذا القول إلى السيد قدس‌سره في العروة أيضاً بدعوى أنّ حال هذه المسألة حال المسألة السابقة وهي دوران أمر المخصص بين الأقل والأكثر ، فكما يجوز التمسك بعموم العام في تلك المسألة في الزائد على الأقل حيث إنّ الخاص لا يكون حجةً فيه كي يزاحم ظهور العام في الحجية وفي الكشف عن كونه مراداً في الواقع ، فكذلك يجوز التمسك به في هذه المسألة ببيان أنّ ظهور العام قد انعقد في عموم وجوب إكرام كل عالم سواء أكان فاسقاً أم لم يكن ، وقد خرج منه العالم الفاسق بدليل المخصص ، فحينئذ إن علم بفسقه فلا إشكال في عدم وجوب إكرامه ، وإن لم يعلم به فلا قصور في شمول عموم العام له ، حيث إنّ دليل المخصص غير شامل له باعتبار أنّه لا عموم أو لا إطلاق له بالاضافة إلى الفرد المشكوك ، وعليه فلا مانع من التمسك بعموم العام فيه حيث إنّه بعمومه شامل له ، هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى : أنّ هذه النسبة غير مصرّح بها في كلماتهم وإنّما هي استنبطت من بعض الفروع التي هم قد أفتوا بها ، كما أنّ شيخنا العلاّمة

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست