responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 311

والثاني بالاطلاق ومقدّمات الحكمة.

٣ ـ ما هو المنشأ والموجب لتقسيم العام إلى الاستغراقي والمجموعي والبدلي ، ذكر صاحب الكفاية قدس‌سره أنّ منشأه إنّما هو اختلاف كيفية تعلق الحكم به ، ولكن عرفت نقده وأ نّه ليس منشأً لذلك ، بل منشؤه ما ذكرناه آنفاً بشكل موسّع.

٤ ـ أنّ العشرة وأمثالها من مراتب الأعداد ليست من ألفاظ العموم ، فانّ دلالتها بالاضافة إلى هذه العشرة وتلك بالاطلاق ، وبالاضافة إلى الآحاد التي تتركب منها العشرة ضمنية ، كما هو الحال في كل مركب بالاضافة إلى أجزائه على تفصيل تقدم.

٥ ـ لا شبهة في أنّ للعموم صيغ تخص به وتدل عليه بالوضع ، ولا موجب لدعوى أنّها موضوعة للخصوص باعتبار أنّه القدر المتيقن أو أنّه المناسب من جهة كثرة استعمال العام في الخاص على ما تقدم بشكل موسّع.

٦ ـ أنّ دلالة العام على العموم كلفظة « كل » أو ما شاكلها لا تتوقف على جريان مقدمات الحكمة في مدخوله كما زعم صاحب الكفاية قدس‌سره ، بل هو يدل بالوضع على إطلاق مدخوله وعدم أخذ خصوصيةٍ مّا فيه.

عدّة مباحث

المبحث الأوّل [١]: اختلف الأصحاب في جواز التمسك بالعام بعد ورود التخصيص عليه على أقوال : بيان هذه الأقوال في ضمن ثلاثة بحوث تالية :


[١] [ تعرّض للمبحث الثاني في ص ٤٠٣ بعنوان : « فصل في الفحص عن المخصص » من دون ترقيم ، وكذا المباحث الآتية ].

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست