responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 273

الوصف الذاتي أولى بالدلالة ، نظراً إلى أنّ المبدأ فيه مقوّم للذات وبانتفائه تنتفي الذات جزماً ، وهذا بخلاف الوصف غير الذاتي فانّ المبدأ فيه حيث إنّه خارجي غير مقوّم للذات فلا محالة لا تنتفي الذات بانتفائه. فالنتيجة أنّه لا فرق بين اللقب وغير المعتمد من الوصف ، فانّ ملاك عدم الدلالة فيهما واحد.

الثاني : أنّ الوصف تارةً يكون مساوياً لموصوفه كقولنا : أكرم إنساناً ضاحكاً وما شاكله ، واخرى يكون أعم منه مطلقاً كقولنا : أكرم إنساناً ماشياً ، وثالثةً يكون أخص منه كذلك كقولنا : أضف انساناً عالماً ، ورابعةً يكون أعم منه من وجه كقوله عليه‌السلام : « في الغنم السائمة زكاة » [١].

أمّا الأوّل والثاني : فلا إشكال في خروجهما عن محل النزاع والوجه فيه ظاهر ، وهو أنّ الوصف في هاتين الصورتين لا يوجب تضييقاً في ناحية الموصوف حتى يكون له دلالة على المفهوم ، حيث إنّ معنى دلالة الوصف على المفهوم هو انتفاء الحكم عن الموصوف المذكور في القضية بانتفائه ، وهذا فيما لا يوجب انتفاؤه انتفاء الموصوف ، والمفروض أنّ في هاتين الصورتين يكون انتفاؤه موجباً لانتفاء الموصوف فلا موضوع لدلالته على المفهوم.

وأمّا الثالث : فلا إشكال في دخوله في محل الكلام ، فانّ ما ذكرناه من الملاك لدلالته على المفهوم موجود فيه.

وأمّا الرابع : فهو أيضاً داخل في محل الكلام حيث إنّه يفيد تضييق دائرة الموصوف من جهة فيقيد الغنم في المثال المتقدم بخصوص السائمة ، فعلى القول بدلالة الوصف على المفهوم يدل على انتفاء وجوب الزكاة عن الموضوع المذكور في القضية بانتفائه ، فلا زكاة في الغنم المعلوفة. نعم ، لا يدل على انتفائه عن غير


[١] الوسائل ٩ : ١١٨ / أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ( نقل بالمضمون ).

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست