responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 272

الدليلين عموماً من وجه وكان العموم فيهما بدلياً ، فانّ الاتيان بالمجمع في مورد الاجتماع يجزئ عن كلا التكليفين ، لانطباق متعلق كل منهما عليه.

مفهوم الوصف

لتنقيح محل النزاع ينبغي لنا تقديم أمرين :

الأوّل : أنّ محل الكلام بين الأصحاب في دلالة الوصف على المفهوم وعدم دلالته عليه إنّما هو في الوصف المعتمد على موصوفه في القضية بأن يكون مذكوراً فيها كقولنا : أكرم إنساناً عالماً ، أو رجلاً عادلاً ، أو ما شاكل ذلك. وأمّا الوصف غير المعتمد على موصوفه كقولنا : أكرم عالماً أو عادلاً أو نحو ذلك فهو خارج عن محل الكلام ولا شبهة في عدم دلالته على المفهوم ، ضرورة أنّه لو كان داخلاً في محل الكلام لدخل اللقب فيه أيضاً ، لوضوح أنّه لا فرق بين اللقب وغير المعتمد من الوصف من هذه الناحية ، فكما أنّ الأوّل لا يدل على المفهوم من دون خلاف فكذلك الثاني ، ومجرد أنّ الوصف ينحل بتعمل من العقل إلى شيئين : ذات ومبدأ كما هو الحال في جميع العناوين الاشتقاقية لا يوجب فارقاً بينه وبين اللقب في هذه الجهة ، حيث إنّ هذا الانحلال لا يتعدى عن افق النفس إلى افق آخر فلا أثر له في القضية في مقام الاثبات والدلالة أصلاً ، حيث إنّ المذكور فيها شيء واحد وهو الوصف دون موصوفه.

وكيف كان ، فالظاهر أنّه لا خلاف ولا إشكال في عدم دلالته على المفهوم ، والسبب فيه هو أنّ الحكم الثابت في القضية لعنوانٍ اشتقاقياً كان أو ذاتياً فلا تدل القضية إلاّعلى ثبوت هذا الحكم لهذا العنوان وكونه دخيلاً فيه ، وأمّا انتفاؤه عن غيره فلا إشعار فيها فضلاً عن الدلالة ، بل لو دلّ على المفهوم لكان

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست