responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 263

بأنّ متعلق الجزاء وإن كان واحداً صورةً إلاّ أنّه متعدد واقعاً.

ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط : أمّا النقطة الاولى : فهي في غاية الصحة والمتانة. وأمّا النقطة الثانية : فيرد عليها ـ مضافاً إلى ما سوف يأتي في ضمن البحوث التالية ـ ما ذكرناه غير مرّة من أنّه لا مانع من اجتماع الحكمين المتماثلين في شيء واحد ، غاية الأمر أنّه يوجب التأكد والاندكاك وصيرورتهما حكماً واحداً مؤكداً. ومن ذلك يظهر حال النقطة الثالثة حيث إنّه لا موجب لرفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في الحدوث عند الحدوث ، كما أنّه لا معنى لدعوى أنّ الوضوء أو ما شاكله حقائق متعددة في الواقع ونفس الأمر ، هذا.

ولشيخنا الاستاذ ( قدس‌سره) في المقام كلام وهو في غاية الصحة والجودة وإليك نصه : والحق هو القول بعدم التداخل مطلقاً ، وتوضيح ذلك إنّما يتم ببيان أمرين :

الأوّل : ما تقدم سابقاً من أنّه لا إشكال في أنّ كل قضية شرطية ترجع إلى قضية حقيقية ، كما أنّ كل قضية حقيقية تنحل إلى قضية شرطية مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له ، فالمعنى المستفاد منهما في الحقيقة شيء واحد ، وإنّما الاختلاف في كيفية التعبير عنه ، وعليه فكما أنّ الحكم في القضية الحقيقية ينحل بانحلال موضوعه إلى أحكام متعددة ، إذ المفروض أنّ فرض وجود الموضوع فرض ثبوت الحكم له ، كذلك ينحل الحكم في القضية الشرطية بانحلال شرطه ، لأنّ أدوات الشرط اسمية كانت أم حرفية إنّما وضعت لجعل مدخولها موضع الفرض والتقدير وإثبات التالي على هذا الفرض ، فلا يكون بين القضية الشرطية والحقيقية فرق من جهة الانحلال أصلاً ، وعليه فيتعدد الحكم بتعدد الشرط وجوداً ، كما يتعدد بتعدد موضوعه في الخارج.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست