الشرطية على المفهوم تقوم على أساس دلالتها على العلية المنحصرة ، وحيث إنّ العلة في مفروض المقام لم تكن منحصرةً ، فلا مقتضي لدلالتها على المفهوم أصلاً. وقد اختار هذا الوجه المحقق صاحب الكفاية قدسسره[١] بدعوى أنّه مما يساعد عليه العرف.
الثاني : أن يلتزم في هذه الموارد أنّ الشرط هو عنوان أحدهما الذي هو نتيجة العطف بكلمة « أو » وعليه فان كان لهما جامع ذاتي فذلك الجامع الذاتي هو الشرط في الحقيقة ، وإن لم يكن لهما جامع كذلك فالجامع الانتزاعي هو الشرط فيها ، ونتيجة ذلك : هي ترتب وجوب القصر على خفاء أحدهما وإن لم يخف الآخر.
الثالث : أن يلتزم بأنّ الشرط هو المركب من الأمرين الذي هو نتيجة العطف بكلمة « واو » لا كل واحد منهما مستقلاً ، وعلى هذا فاذا خفيا معاً وجب القصر وإلاّ فلا وإن فرض خفاء أحدهما.
الرابع : أن يلتزم بتقييد إطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر من دون تصرف في شيء من المنطوقين. فهذه هي الوجوه المتصورة في هذه الموارد.
نعم ، ذكر المحقق النائيني قدسسره[٢] وجهاً خامساً وهو أن يكون كل منهما شرطاً مستقلاً ثمّ قال : وعليه يترتب لزوم تقييد إطلاق كل من الشرطين المذكورين في القضيتين باثبات العدل له فيكون وجود أحدهما كافياً في ثبوت الجزاء.