وأمّا النقطة الثالثة : فقد ظهر مما ذكرناه في ضمن البحوث السالفة خطؤها.
أمّا أوّلاً : فلما تقدم بشكل موسع في ضمن بحث الحروف أنّ ما اشتهر في الألسنة من أنّ المعنى الحرفي ملحوظ آلةً والمعنى الاسمي استقلالاً لا أصل له ، وقد ذكرنا هناك أنّه لا فرق بينهما في هذه النقطة أبداً.
وأمّا ثانياً : فعلى فرض تسليم ذلك إلاّ أنّه لا نتيجة له فيما نحن فيه ، لما عرفت من عدم الفرق بين كون العموم في طرف الجزاء مجموعياً أو استغراقياً في كيفية استفادة المفهوم عرفاً من القضية الشرطية.
وأمّا النقطة الرابعة : فهي تامة بالاضافة إلى الأعيان النجسة وخاطئة بالاضافة إلى الأعيان المتنجسة ، فلنا دعويان : الاولى : أنّ الثمرة لا تظهر في الأعيان النجسة بين كون مفهوم قولهم عليهمالسلام : « إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجّسه شيء » [١] موجبة كلية أو جزئية. الثانية : أنّها تظهر في الأعيان المتنجسة بين الأمرين.
أمّا الدعوى الاولى : فلأ نّه إذا ثبت انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس في الجملة ثبت انفعاله بملاقاة جميع أنواعها ، لعدم القول بالفصل بينهما جزماً ، وأنّ التفكيك بينها في ذلك خلاف المرتكز العرفي ، ومن الطبيعي أنّ هذا الارتكاز قرينة عرفية على ذلك. فاذن لا تظهر ثمرة بين وجهة نظرنا في المقام ووجهة نظر شيخنا الاستاذ قدسسره.
وأمّا الدعوى الثانية : فلأ نّه بعدما ثبت من الخارج تنجيس المتنجس لما لاقاه في الجملة نحكم بانفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس بناءً على ضوء نظرية
[١] الوسائل ١ : ١٥٨ / أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١ وغيره ( مع اختلاف ).