responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 231

عند ملاقاته الأجسام الطاهرة بكونه كراً ، بل المراد به هو الشيء الذي يكون في نفسه موجباً لتنجس ملاقيه ، وعليه فان ثبت من الخارج تنجيس المتنجس فذلك يكفي في الحكم بانفعال الماء القليل بملاقاته من دون احتياج في ذلك إلى التمسك بمفهوم الرواية ، وإن لم يثبت ذلك فالمتنجس غير داخل في عموم المنطوق لتثبت بمفهومها نجاسة الماء القليل بملاقاته على تقدير كون المفهوم موجبة كلية [١].

نلخّص ما أفاده قدس‌سره في عدة نقاط :

الاولى : أنّ بين النظر المنطقي والنظر الاصولي عموماً من وجه حيث إنّ الأوّل يقوم على أساس البراهين العقلية ـ سواء أكانت مطابقة لظاهر الدليل أم لم تكن ـ والثاني يقوم على أساس الدليل في المسألة والحجة فيها ، وهو قد يكون مطابقاً للبرهان العقلي وقد لا يكون.

الثانية : أنّ العام المعلّق على الشرط في ظاهر القضية الشرطية قد يكون عاماً مجموعياً وقد يكون استغراقياً ، فعلى الأوّل يكون مفهومها قضية جزئية ، وعلى الثاني قضية كلية.

الثالثة : أنّ العموم المستفاد من الجزاء في مقام الاثبات إن كان معنى اسمياً بأن يكون مدلولاً لكلمة « كل » أو ما شاكلها أمكن أن يكون المعلّق على الشرط هو العموم المجموعي ، كما أمكن أن يكون هو العموم الاستغراقي. وإن كان معنىً حرفياً بأن يكون مستفاداً من هيئة الجمع المعرّف باللام أو نحوها أو مستفاداً من مثل وقوع النكرة في سياق النهي فلا محالة يكون المعلّق على الشرط هو العموم الاستغراقي ، والرواية المزبورة من هذا القبيل حيث إنّ العموم


[١] أجود التقريرات ٢ : ٢٥٧ ـ ٢٥٩.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست