responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 228

والثاني كقولنا : إن ركب الأمير في يوم الجمعة والساعة الفلانية فخذ ركابه ، فيكون الشرط وهو الركوب مقيداً بقيدين : هما يوم الجمعة والساعة الفلانية ، وبانتفاء كل منهما ينتفي الحكم لا محالة.

فالنتيجة : أنّه لا فرق في دلالة القضية الشرطية على المفهوم بين كون الشرط المذكور فيها واحداً أو متعدداً. نعم ، على الأوّل ينتفي الحكم المستفاد من الجزاء بانتفائه ، وعلى الثاني ينتفي بانتفاء المجموع ، وانتفاؤه تارةً يكون بانتفاء جميع أجزائه أو قيوده ، واخرى بجزء أو قيد منه ، وهذا ظاهر.

الثالث : أنّ الحكم الثابت في الجزاء المعلّق على الشرط على نوعين :

أحدهما : أنّه حكم غير انحلالي وذلك كوجوب الصلاة والحج وما شاكل ذلك حيث إنّه ثابت لطبيعي الفعل على نحو صرف الوجود ، ومن المعلوم أنّه لا ينحل بانحلال أفراده ومصاديقه. نعم ، هو ينحل بانحلال أفراد موضوعه في الخارج ـ وهو المكلف ـ ففي مثل ذلك بطبيعة الحال يكون مفهوم القضية الشرطية هو انتفاء هذا الحكم بانتفاء شرطه.

وثانيهما : أنّه حكم انحلالي كقوله « الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء » [١] فانّ الشيء نكرة وبما أنّه وقع في سياق النفي فبطبيعة الحال يدل على العموم ، وعليه فلا محالة ينحل الحكم المجعول في الجزاء المعلّق على الشرط المذكور في القضية بانحلال أفراده ومصاديقه في الخارج ، هذا مما لا كلام فيه ، وإنّما الكلام في مفهوم مثل هذه القضية وهل هو إيجاب جزئي أو كلي؟ فيه وجهان بل قولان.


[١] الوسائل ١ : ١٥٨ / أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١ وغيره ( مع اختلاف ).

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست