responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 157

بحث مقدمة الواجب مفصّلاً [١] إلاّ أنّك عرفت أنّه خارج عن محل الكلام هنا حيث إنّه في المصدر واسم المصدر وقد عرفت أنّهما أمر واحد وجوداً وخارجاً ، فلا يعقل أن يكون أحدهما مأموراً به والآخر منهياً عنه ، لاستحالة أن يكون المحرّم مصداقاً للواجب والمبغوض مصداقاً للمحبوب ، وعليه فلا محالة يكون النهي عن شرط يوجب تقييد العبادة المشروطة به بغير هذا الفرد المنهي عنه ، مثلاً إذا نهى المولى عن التستر في الصلاة بثوب خاص فلا محالة يوجب تقييد الصلاة المشروطة بالستر بغير هذا الفرد ولا تنطبق طبيعة الصلاة المأمور بها على هذه الحصة المقترنة به.

وإن أراد قدس‌سره من المصدر واسم المصدر واقعهما الموضوعي ، فيرد عليه : ما عرفت الآن من أنّهما متحدان حقيقةً وذاتاً ومختلفان بالاعتبار ، ومعه لا يعقل أن يكون أحدهما مأموراً به والآخر منهياً عنه.ودعوى أنّ النهي تعلق به باعتبار إضافته إلى الفاعل ـ وهو المعبّر عنه بالمصدر ـ والأمر تعلق به باعتبار إضافته إلى نفسه فلا تنافي بينهما عندئذ خاطئة جداً وغير مطابقة للواقع قطعاً ، وذلك ضرورة أنّ الشيء الواحد لا يتعدد بتعدد الاضافة ، ومعه كيف يعقل أن يكون مأموراً به ومنهياً عنه معاً ، ومحبوباً ومبغوضاً في زمان واحد ، وعلى هذا فاذا افترضنا أنّ المولى نهي عن التستر حال الصلاة بثوب خاص أو نهى عن الوضوء أو الغسل بماء مخصوص ، فلا محالة يكون مردّ هذا النهي إلى مبغوضية تقيد الصلاة بهذا الفرد الخاص ، وعليه فبطبيعة الحال لا تكون الصلاة المقترنة به مأموراً بها ، لاستحالة اتحاد المأمور به مع المنهي عنه خارجاً.


[١] [ بل تقدّم في مبحث الضد في المجلد الثاني من هذا الكتاب ص ٤٩٥ ، ٥١٠ ].

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست