responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 154

زيادة في المكتوبة ، وهذا النص وإن ورد في السجود خاصة إلاّ أنّا نقطع بعدم الفرق بينه وبين الركوع ، وتمام الكلام في محلّه [١].

فالنتيجة : أنّه لا يصدق على الاتيان بالجزء المنهي عنه بدون قصد الجزئية عنوان الزيادة لتكون مبطلةً للصلاة.

وأمّا النقطة الخامسة : فمضافاً إلى اختصاص تلك النقطة بالصلاة ولا تعم غيرها من العبادات ، أنّه لا دليل على بطلان الصلاة بالذكر المحرّم ، فانّ الدليل إنّما يدل على بطلانها بكلام الآدميين ، ومن المعلوم أنّ الذكر المحرّم ليس من كلامهم على الفرض.

وأمّا القسم الثالث : وهو النهي المتعلق بالشرط ، فقد ذكر المحقق صاحب الكفاية [٢] أنّ حرمة الشرط كما لا تستلزم فساده لا تستلزم فساد العبادة المشروطة به أيضاً إلاّ إذا كان الشرط عبادة. وبكلمة اخرى : أنّ الشرط إذا كان توصلياً كما هو الغالب في شرائط العبادات فالنهي عنه لا يوجب فساده فضلاً عن فساد العبادة المشروطة به ، فانّ الغرض منه يحصل بصرف إيجاده في الخارج ولو كان إيجاده في ضمن فعل محرّم. وأمّا إذا كان عبادياً كالوضوء أو الغسل أو نحو ذلك فالنهي عنه لا محالة يوجب فساده ، ضرورة استحالة التقرب بما هو مبغوض للمولى ، ومن المعلوم أنّ فساده يستلزم فساد العبادة المشروطة به ، هذا.

ولشيخنا الاستاذ قدس‌سره [٣] في المقام كلام وملخصه : هو أنّ شرط


[١] شرح العروة ١٨ : ٨ ـ ٩.

[٢] كفاية الاصول : ١٨٥.

[٣] أجود التقريرات ٢ : ٢٢٠.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست