responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 253

تحققه وثبوته في حال تمكن المكلف من ذلك لا مطلقاً كما هو ظاهر. وعليه فلا بدّ من أن ننظر إلى دليل الواجب ، فإن كان له إطلاق فنأخذ به ونقتصر في تقييده بالمقدار المتيقن وهو صورة تمكن المكلف من الاتيان به لا مطلقاً ، ولازم هذا هو لزوم الاتيان به فاقداً لهذا القيد ، لعدم الدليل على تقييده به في هذا الحال ، ومعه لا مانع من التمسك باطلاقه لاثبات وجوبه فاقداً له. وهذا الذي ذكرناه لا يختص بباب دون باب ، بل يعم جميع أبواب الواجبات من العبادات ونحوها. وخلاصة ما ذكرناه هي أنّه لا فرق بين كون القيد زماناً وزمانياً من هذه الناحية أصلاً كما هو واضح ، هذا ما أفاده قدس‌سره مع توضيح منّي.

والانصاف أنّه في غاية الصحة والمتانة ولا مناص من الالتزام به. نعم ، بعض عباراته لا يخلو عن مناقشة وهو قوله قدس‌سره : وبالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب كذلك يكون بنحو تعدد المطلوب ... إلخ ، وذلك لما عرفت من أنّ الدليل الدال على التقييد ظاهر في تقييد الواجب من الأوّل ، سواء أكان الدليل الدال عليه متصلاً أم كان منفصلاً ، فلا فرق بين المتصل والمنفصل من هذه الناحية أصلاً ، وأمّا دلالته على كمال المطلوب في الوقت فهو يحتاج إلى عناية زائدة ، وإلاّ فهو في نفسه ظاهر في تقييد أصل المطلوب لا كماله ، ومن هنا لم يتوهّم أحد ولا يتوهّم ذلك في بقية القيود ، بأن يكون أصل الصلاة مثلاً مطلوباً على الاطلاق وتقييدها بهذه القيود مطلوباً آخر على نحو كمال المطلوب ، كيف فانّ لازم ذلك هو جواز الاتيان بالصلاة فاقدة لتلك القيود اختياراً ، وهذا كما ترى.

وقد تحصّل من مجموع ما ذكرناه : أنّ الدليل المقيد ظاهر في تقييد دليل الواجب من الابتداء ، ويدل على أنّ مراد المولى بحسب اللب والواقع هو المقيد دون المطلق ، ولا يفرق في ذلك بين كون الدليل الدال على التقييد متصلاً أو

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست