responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 252

الاختيار والتمكن من الاتيان به في الوقت ، فلا مانع من التمسك باطلاقه عند عدم التمكن من ذلك لاثبات وجوبه في خارج الوقت ، ضرورة أنّه لا وجه لرفع اليد عن إطلاقه من هذه الناحية أصلاً ، كما هو واضح.

ثمّ إنّ هذا الكلام لا يختص بالتقييد بالوقت خاصة ، بل يعم جميع القيود المأخوذة في الواجب بدليل منفصل ، فانّ ما دلّ على اعتبار تلك القيود لا يخلو من أن يكون له إطلاق بالاضافة إلى حالتي الاختيار وعدمه أو لا يكون له إطلاق كذلك.

والأوّل كالطهارة مثلاً ، فانّ ما دلّ على اعتبارها في الصلاة واشتراطها بها كقوله عليه‌السلام : « لا صلاة إلاّبطهور » [١] ونحوه مطلق ، وباطلاقه يشمل صورة تمكن المكلف من الاتيان بالصلاة معها وعدم تمكنه من ذلك ، وعلى هذا فمقتضى القاعدة سقوط الأمر بالصلاة عند عدم تمكن المكلف من الاتيان بها معها ، بل قد ذكرنا أنّ الطهارة من الحدث مقوّمة لها ، ولذا ورد في بعض الروايات أنّها ثلث الصلاة [٢] ومن هنا قوّينا سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين وعدم وجوبها عليه. ولا يفرق في ذلك بين أن يكون للدليل الأوّل أيضاً إطلاق أو لا ، وذلك لأنّ إطلاق دليل المقيد حاكم على إطلاق دليل المطلق فيقدّم عليه كما هو واضح.

والثاني كالطمأنينة مثلاً وما شاكل ذلك ، فانّ ما دلّ على اعتبارها في الصلاة لا إطلاق له بالاضافة إلى حالة عدم تمكن المكلف من الاتيان بها معها ، وذلك لأنّ الدليل على اعتبارها هو الاجماع ، ومن المعلوم أنّ القدر المتيقن منه هو


[١] الوسائل ١ : ٣٦٥ / أبواب الوضوء ب ١ ح ١

[٢] الوسائل ١ : ٣٦٦ / أبواب الوضوء ب ١ ح ٨

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست