لا يخفى أنّ شيخنا الاستاذقدسسره[١] قد ذكر أنّ هذه المسألة باطلة من رأسها ، وليس فيها معنىً معقول ليبحث عنه ، لا في القضايا الحقيقية التي كان الحكم فيها مجعولاً للموضوع المفروض الوجود خارجاً ولا في القضايا الخارجية.
أمّا في الاولى : فلما ذكرناه في بحث الواجب المشروط من أنّ الحكم في القضية الحقيقية مجعول للموضوع المقدر وجوده بجميع قيوده وشرائطه ، مثلاً وجوب الحج في الآية المباركة : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً )[٢] مجعول لعنوان المستطيع على نحو مفروض الوجود في الخارج.
ومن الطبيعي أنّ فعلية مثل هذا الحكم مشروطة بفعلية موضوعه ووجوده خارجاً ويستحيل تخلّفها عنه ، وعليه فعلم الآمر بوجود الموضوع أو بعدم وجوده أجنبي عن فعلية الحكم بفعلية موضوعه وعدم فعليته بعدم فعلية موضوعه بالكلّية ، وليس له أيّ دخل في ذلك ، ضرورة أنّ الحكم في مثل هذه