مطلقاً ، وقد استدلّ على ذلك بوجوه وقد تقدّمت المناقشة في جميع تلك الوجوه ، فلاحظ.
الرابعة : أنّ الترتب لا يجري في المتلازمين اللذين يكون أحدهما محكوماً بالحرمة والآخر محكوماً بالوجوب ، وكانا مما لا ثالث لهما كاستقبال القبلة واستدبار الجدي لمن سكن العراق وما سامته من البلاد.
الخامسة : أنّ الترتب يجري في المتلازمين اللذين يكون بينهما ثالث ، كما في موارد اجتماع الأمر والنهي على القول بالجواز مع فرض عدم وجود مندوحة في البين ، خلافاً لشيخنا الاستاذ قدسسره حيث قد أنكر جريان الترتب فيهما كما سبق ، هذا آخر ما أوردناه في بحث الضد.
إلى هنا قد تمّ بعون الله تعالى وتوفيقه الجزء الثالث [١] من كتاب محاضرات في اصول الفقه وستتلوه الأجزاء التالية إن شاء الله تعالى.