responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 135

فلابدّ من الرجوع إلى مرجحات وقواعد ذلك الباب ، كالسبق الزماني والأهمّية ونحوهما.

أمّا الأوّل ، وهو السبق الزماني فإن كان موجوداً ، بأن يكون أحدهما سابقاً على الآخر زماناً فلا مانع من الترجيح به ، وذلك لما ذكرناه [١] من أنّ السبق الزماني مرجح في الواجبين المتزاحمين اللذين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة شرعاً ، والمفروض أنّ كل مرتبة من مراتب الأركان مشروطة بالقدرة شرعاً ، وإن كانت الأركان بتمام مراتبها مشروطة بها عقلاً ، فإذن يقدّم ما هو الأسبق زماناً على الاخرى.

وأمّا الثاني ، وهو الأهمّية ، فالظاهر أنّه مفقود في المقام ، وذلك لأنّا لم نحرز أنّ المرتبة العالية من الركوع مثلاً أهم من المرتبة العالية من الطهور وبالعكس ، كما هو واضح ، نعم احتمال كون المرتبة العالية منه أهم منها موجود ، ولا مناص عنه ، ولا سيّما بالاضافة إلى المرتبة العالية من الركوع والسجود ، وذلك لأنّا نستكشف من جعل الشارع التراب أحد الطهورين أنّ المصلحة القائمة بالطهارة الترابية ليست أدون بكثير من المصلحة القائمة بالطهارة المائية ، وهذا بخلاف المرتبة الدانية من الركوع والسجود ، وهي الايماء ، فانّ المصلحة الموجودة فيه أدون بكثير من المصلحة الموجودة فيهما ، كما لا يخفى. وعليه فلا بدّ من تقديمها على الطهارة المائية ، لما تقدّم مفصّلاً [٢] من أنّ محتمل الأهمّية من المرجحات ، فلا مناص من تقديمه على الآخر في مقام المزاحمة.

وأمّا الثالث ، وهو أنّ المشروط بالقدرة عقلاً يتقدّم على المشروط بها شرعاً ،


[١] في ص ٤٥

[٢] في ص ٨٢

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست