responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 134

إلى دليل آخر ، ولا يمكن إثبات مشروعيتها بالآية المباركة ، لاستلزامه الدور ، فانّ مشروعيتها في هذا الحال تتوقف على دلالة الآية ، وهي تتوقف على مشروعيتها في هذا الحال.

وعلى الجملة : فلو دار الأمر بين سقوط ركن وسقوط مرتبة من ركن آخر ، فلا إشكال في سقوط المرتبة ، بل لا دوران في الحقيقة بمقتضى الآية الكريمة ، لفرض أنّ اعتبار الأركان بعرضها العريض مفروغ عنه دون اعتبار كل مرتبة من مراتبها ، ولذا قلنا إنّ الأركان مشروطة بالقدرة عقلاً دون كل مرتبة منها ، فانّها مشروطة بالقدرة شرعاً ، وهذا واضح.

وأمّا إذا دار الأمر بين سقوط مرتبة من ركن وسقوط مرتبة من ركن آخر ـ كما في مفروض الكلام ـ فلا دلالة للآية على تقديم بعضها على بعضها الآخر أبداً ، ضرورة أنّ دلالتها في محل الكلام تبتني على نقطة واحدة ، وهي أن يكون الداخل في مسمى الصلاة المرتبة العليا من الأركان مع الطهور الجامع بين المائية والترابية فحسب ، وعلى هذا فإذا دار الأمر بين سقوط تلك المرتبة وسقوط الطهارة المائية تسقط الطهارة المائية ، لفرض أنّ اعتبارها عندئذ متفرّع على ثبوتها ، لا في عرضها ، لدلالة الآية الكريمة وقتئذ على وجوب الاتيان بها مع الطهارة المائية في فرض وجدان الماء ، ومع الطهارة الترابية في فرض فقدانه ، إلاّ أنّك عرفت أنّ تلك النقطة خاطئة وغير مطابقة للواقع ، وأنّ الصلاة موضوعة للجامع بين مراتبها لا غير.

وعليه ففي مسألتنا هذه وما شاكلها على وجهة نظر من يرى أنّها داخلة في كبرى باب التعارض ، فلا بدّ من الرجوع إلى قواعد ذلك الباب على ما تقدّم بصورة مفصّلة ، وعلى وجهة نظر من يرى أنّها داخلة في كبرى باب التزاحم ،

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست