responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 260

ثمّ إنّ النزاع في هذه المسألة في وضع الهيئة وفي سعة المفهوم الاشتقاقي وضيقه ، من دون اختصاص لها بمادّة دون مادّة ، فلا ينظر إلى أنّ المادّة ذاتيّة أو عرضيّة وبزوالها تنتفي الذات أو لا تنتفي ، فانّ كل ذلك لا دخل له في محلِّ النزاع.

نعم ، المادّة إذا كانت ذاتيّة لا يعقل فيها بقاء الذات مع زوال التلبّس. لكن الهيئة غير مختصّة بها ، بل تعم ما يعقل فيه بقاء الذات مع زوال التلبّس ، مثلاً المادّة في الناطق ذاتيّة ولكن الهيئة لا يختصّ وضعها بها ، بل يعم غيرها كالقائم ونحوه ، وهكذا المادّة في الحيوان فانّها ذاتيّة ولا يعقل بقاء الذات بدونها ، إلاّ أنّ الهئية غير مختصّة بها ، بل تعم غيرها أيضاً كالعطشان ونحوه ، وهكذا.

وعلى الجملة : فالنزاع هنا يختصّ بوضع الهيئة فقط ، وأنّها موضوعة لمعنى وسيع أو لمعنى ضيِّق ، ولا ينظر إلى المادّة والمبدأ أصلاً ، فلا فرق بين أن يكون المبدأ ذاتيّاً أو عرضيّاً ، فانّ ذاتيّة المبدأ لا تضرّ بوضع الهيئة للأعم إلاّ إذا كان وضع الهيئة مختصّاً بذلك المبدأ كما في العناوين الذاتية ، حيث إنّ الوضع فيها شخصي فلا يجري النزاع فيها.

فالنتيجة : أنّ الخارج عن البحث العناوين الذاتية من الجوامد والأفعال والمصادر من المشتقّات.


الأخيرة ، وقد عرفت عدم تمامية شيء منها. وحرمة الثانية مبتنية على تمامية أحد الوجوه الثلاثة الاولى لعدم جريان الثلاثة الأخيرة عليها كما لا يخفى.

فالنتيجة أنّ مقتضى القاعدة والروايات المتقدمة عدم حرمة المرضعة الاولى فضلاً عن الثانية.

نعم ، لا إشكال في حرمة الصغيرة لأنّها بنت لزوجةٍ قد دخل بها.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست