responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 259

وهو ضعيف ، والطريقان الآخران أحدهما صحيح والآخر حسن بابن هاشم.

وقد تحصّل : أنّه مضافاً إلى أنّ عدم حرمة الكبيرة على طبق القاعدة من جهة عدم صدق عنوان امّ الزوجة عليها ، يؤكّده الصحيحتان المتقدّمتان ونحوهما من جهة سكوت الإمام عليه‌السلام فيها عن حكم الكبيرة.

هذا كلّه فيما إذا كانت الكبيرة مدخولاً بها. وأمّا إذا لم تكن كذلك وأرضعت الصغيرة فهل يفسد نكاحهما معاً أم لا؟ المعروف والمشهور هو الأوّل ، مستدلاًّ على ذلك بأنّ فساد نكاح إحداهما دون الاخرى ترجيح من غير مرجح.

وفيه : أنّه بناءً على ما هو المشهور بينهم في المسألة الاولى من الحكم بحرمة المرضعة من جهة صدق عنوان امّ الزوجة وامّ النساء عليها ، فالقول بحرمة المرضعة هنا وفساد نكاحها متعيّن بعين الملاك المزبور فيها. وأمّا الصغيرة فهي لا تحرم بلا إشكال ، لفرض عدم الدخول بالكبيرة ، وأمّا بطلان نكاحها فلا وجه له لعدم صدق بنت الزوجة عليها ، بناءً على ما هو الصحيح من ظهور المشتق في فعلية التلبس ، ومن هنا يظهر فساد ما ذكروه من أنّه لاترجيح لبطلان نكاح إحداهما دون الاخرى ، إذ عرفت أنّ الترجيح موجود.

الفرع الثاني : في من كانت له زوجتان كبيرتان فأرضعتا زوجته الصغيرة مع فرض دخوله بإحداهما. المعروف والمشهور بل ادّعي عدم الخلاف والإشكال في المسألة حرمة المرضعة الاولى بعين الملاك في الفرع الأوّل ، وإنّما الإشكال والخلاف هنا في حرمة المرضعة الثانية.

ولكن ممّا ذكرناه في الفرع الأوّل يستبين حال هذا الفرع ، فان حرمة المرضعة الاولى هنا مبتنية على تمامية أحد الوجوه الستّة المذكورة ، وعمدتها الوجوه الثلاثة

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست