responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 216

حد سواء ، أمكننا أن نقول بأنّ إمضاء المسبب إمضاء لجميع أسبابه ، فانّ الحكم بامضاء بعض دون بعض ترجيح من دون مرجح ، والحكم بعدم الإمضاء رأساً مع إمضاء المسبب على الفرض غير معقول ، ولكنّه فرض نادر جدّاً ، بل لم يتحقق في الخارج ، وأمّا إذا كانت المسببات كالأسباب متعددة كما هو كذلك فلا يتم الإشكال بيان ذلك :

أنّ المراد بالمسبب إمّا أن يكون هو الاعتبار النفساني كما هو مسلكنا ، أو يكون هو الوجود الانشائي المتحصّل من الصيغة أو غيرها كما هو مسلكهم في باب الانشاء ، حيث إنّهم فسّروا الانشاء بايجاد المعنى باللفظ ، ومن هنا قالوا إنّ صيغ العقود أسباب للمعاملات من جهة أنّها لا توجد إلاّبها ، فالبيع لا يوجد إلاّ بعد قوله : بعت ، وكذا غيره ، أو أنّ المراد بالمسبب هو الإمضاء العقلائي فانّه مسبب وفعل البائع مثلاً سبب ، فإذا صدر من البائع بيع يترتب عليه إمضاء العقلاء ترتب المسبب على السبب.

وأمّا الإمضاء الشرعي فلا يعقل أن يكون مسبباً ، بداهة أنّ المسبب هو ما يتعلق به الإمضاء من قبل الشارع المقدس فلا يعقل أن يكون هو نفسه ، وإلاّ لزم تعلق الإمضاء بنفسه في مثل قوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) [١] و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[٢] وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « النكاح سنّتي » [٣] ونحو ذلك ، فانّ المعنى حينئذ هو أنّ الله أحلّ البيع الذي أحلّه ، وأوجب الوفاء بالعقد الذي أوجب الوفاء به ، وأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سنّ النكاح الذي سنّه ... وهكذا.

وإن كان ربّما يظهر من كلام المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره في مبحث


[١] البقرة ٢ : ٢٧٥.

[٢] المائدة ٥ : ١.

[٣] المستدرك ١٤ : ١٥٣ / أبواب مقدّمات النكاح ب ١ ح ١٨.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست