responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 215

أو آلة ، ولا أثر للاختلاف في مجرد التعبير.

ومن الغريب أنّه قدس‌سره قد استدلّ على شمول أدلة الامضاء لصيغ العقود بأنّ الآلة وذا الآلة ليسا كالسبب والمسبب يمتاز أحدهما من الآخر في الوجود ، بل هما موجودان بوجود واحد ، فامضاء ذي الآلة يلازم إمضاء الآلة لا محالة وجه الغرابة : أنّه لا ريب في تعدد وجود الصيغ ووجود ما يعبّر عنه بالمسببات في باب المعاملات ، فانّ المسببات هي الامور الاعتبارية النفسانية التي لا وجود لها إلاّفي عالم الاعتبار ، والأسباب عبارة عن الأفعال والألفاظ ، وهما من الموجودات الحقيقية الخارجية ، سواء عبّر عنها بالأسباب أو بالآلات ، فكما أنّ إمضاء المسبب لا يلازم إمضاء السبب فكذلك إمضاء ذي الآلة لا يلازم إمضاء الآلة ، لعدم تفاوت بينهما إلاّفي التعبير.

وعليه فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن على كل تقدير ، فلو شكّ في حصول مسبب كالملكية ، أو نحوها من سبب خاص كالمعاطاة مثلاً أو بغير العربي أو نحو ذلك ، فمقتضى الأصل عدم حصوله إلاّ إذا كان له سبب واحد ، فان إمضاء المسبب حينئذ يلازم إمضاء سببه لا محالة ، وإلاّ لكان إمضاؤه لغواً.

والصحيح في الجواب عنه : هو أنّا لو سلّمنا أنّ نسبة صيغ العقود إلى المعاملات نسبة الأسباب إلى مسبباتها ، أو نسبة الآلة إلى ذيها ، وأغمضنا النظر عمّا سلكناه في باب المعاملات من أنّها أسام للمركب من المبرز والمبرز خارجاً ، فلا سبب ولا مسبب ولا آلة ولا ذا آلة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ، فمع ذلك لا يتمّ الاشكال المزبور ، فانّه إنّما يتم فيما إذا كان هناك مسبب واحد وله أسباب عديدة ، فحينئذ يقال إنّ إمضاءه لا يلازم إمضاءها جميعاً ، فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن لو كان ، وفي الزائد نرجع إلى أصالة عدم حصوله.

نعم ، لو فرضنا أنّه لم يكن بينها قدر متيقن ، بل كانت نسبة الجميع إليه على

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست