responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 181

الأركان الخاصة ، ضرورة أنّه يصدق على الفرد الفاقد لبعض الأركان إذا كان ذلك الفرد واجداً للبقية من الأجزاء والشرائط ، ولا يصدق على الفرد الواجد لجميع الأركان إذا كان ذلك الفرد فاقداً لتمام البقية ، فلا يصح إذن دعوى وضعها لخصوص الأركان ، فانّه لا يدور صدق الصلاة مدارها وجوداً وعدماً ، كما لا يخفى.

والصحيح هو ما أفاده المحقق القمي قدس‌سره ولا يرد عليه شيء من هذه الايرادات.

أمّا الايراد الأوّل : فلأنّ فيه خلطاً بين المركبات الحقيقية والمركبات الاعتبارية ، فانّ المركبات الحقيقية التي تتركب من جنس وفصل ومادة وصورة ، ولكل واحد من الجزأين جهة افتقار بالاضافة إلى الآخر ، لا يعقل فيها تبديل الأجزاء بغيرها ، ولا الاختلاف فيها كمّاً وكيفاً ، فإذا كان شيء واحد جنساً أو فصلاً لماهية ، فلا يعقل أن يكون جنساً أو فصلاً لها مرّة ، ولا يكون كذلك مرّة اخرى ، ضرورة أنّ بانتفائه تنعدم تلك الماهية لا محالة ، مثلاً الحيوان جنس للانسان فلا يعقل أن يكون جنساً له في حال أو زمان ، ولا يكون جنساً له في حال أو زمان آخر وهكذا ، فما ذكره قدس‌سره تام في المركبات الحقيقية ولا مناص عنه ، وأمّا المركبات الاعتبارية التي تتركب من أمرين مختلفين أو أزيد وليس بين الجزأين جهة اتحاد حقيقة ، ولا افتقار ولا ارتباط ، بل إنّ كل واحد منهما موجود مستقل على حياله ، ومباين للآخر في التحصّل والفعلية ، والوحدة العارضة عليهما اعتبارية ، لاستحالة التركب الحقيقي بين أمرين أو امور متحصّلة بالفعل ، فلا يتم فيها ما أفاده قدس‌سره ولا مانع من كون شيء واحد داخلاً فيها عند وجوده ، وخارجاً عنها عند عدمه.

وقد مثّلنا لذلك في الدورة السابقة بلفظ الدار فانّه موضوع لمعنى مركب وهو

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست